Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2956 25/08/1938

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 2956 تاريخ 25/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3607 تاريخ 08/09/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2956
التاريخ
25/08/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3607, 08/09/1938, ص. 2959
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2956 تاريخ 25/08/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على رقم 2956 المؤرخ في 25 آب سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بزعون كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938