المادة 1
بناء على رقم 2956 المؤرخ في 25 آب سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بزعون كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 2956 25/08/1938
مرسوم رقم 2956 تاريخ 25/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3607 تاريخ 08/09/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على رقم 2956 المؤرخ في 25 آب سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بزعون كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة