المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2922 المؤرخ في 22 آب سنة 1938 تحدث شعبة بريدية في قرية الخيام وتلحق في مركز بريد وبرق مرجعيون يحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 25 آب الجاري تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مرسوم رقم 2922 22/08/1938
مرسوم رقم 2922 تاريخ 22/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3606 تاريخ 05/09/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2922 المؤرخ في 22 آب سنة 1938 تحدث شعبة بريدية في قرية الخيام وتلحق في مركز بريد وبرق مرجعيون يحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 25 آب الجاري تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
نصوص ذات صلة