Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2922 22/08/1938

احداث شعبة بريدية

مرسوم رقم 2922 تاريخ 22/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3606 تاريخ 05/09/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2922
التاريخ
22/08/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3606, 05/09/1938, ص. 2946
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2922 تاريخ 22/08/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2922 المؤرخ في 22 آب سنة 1938 تحدث شعبة بريدية في قرية الخيام وتلحق في مركز بريد وبرق مرجعيون يحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 25 آب الجاري تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938