المادة 1
مادة 1: توقف جباية الرسوم المفروضة بموجب المرسوم عدد 2498 المذكور اعلاه على الحبوب والدقيق والبرغل والمحصولات المعدة للدق مدة تطبيق القرار 122 السالف الذكر
مرسوم رقم 3200 29/09/1938
مرسوم رقم 3200 تاريخ 29/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3615 تاريخ 06/10/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توقف جباية الرسوم المفروضة بموجب المرسوم عدد 2498 المذكور اعلاه على الحبوب والدقيق والبرغل والمحصولات المعدة للدق مدة تطبيق القرار 122 السالف الذكر
مادة 2: ان هذا المرسوم يعمل به من تاريخ نشره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 29 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شلهوب وزير الداخلية الامضاء: يوسف اسطفان وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: خليل كسيب
نصوص ذات صلة