Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3191 28/09/1938

تتميم تعداد الاملاك التي منحت شركة مياه بيروت رخصة بالاستفادة من حق المرور عليها واشغالها بموجب المرسوم عدد 2565 تاريخ 15-6-1938

مرسوم رقم 3191 تاريخ 28/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3618 تاريخ 17/10/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3191
التاريخ
28/09/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3618, 17/10/1938, ص. 3120
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3191 تاريخ 28/09/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ان تعداد الاملاك التي منحت شركة مياه بيروت رخصة بالاستفادة من حق المرور عليها واشغالها بموجب المرسوم عدد 2565 تاريخ 15 حزيران سنة 1938 قد تتمم بما يلي: القرية قطع اصحاب الاملاك الطول الاراضي التقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انطلياس 336 اولاد بشير طعمه 13 البوشرية 5 الشركة العقارية في شارع شفرويل 100 برج حمود 42 ورثة خليل جدعون 20 104 ورثة انطون صباغة 65 63 ورثة عساف حنا خوري 25 62 يوسف وجورج موسى قهوجي 20 تطبق الاحكام الملحوظة في المرسوم عدد 2565/EC المذكور اعلاه على الاملاك الوارد تعدادها اعلاه

بيروت في 28 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: كميل نمر شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938