المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم عدد EC/2498 المذكور اعلاه, يحدد رسم الدخولية على العنب وما يتفرغ من العنب كما يلي: عن كل كيلو ــــــــــــــ عنب ق.ل.س . 0،74 عصير العنب ٍ 1،48 زبيب ٍ 2،22 دبس العنب ٍ 2،96
مرسوم رقم 3195 28/09/1938
مرسوم رقم 3195 تاريخ 28/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3615 تاريخ 06/10/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم عدد EC/2498 المذكور اعلاه, يحدد رسم الدخولية على العنب وما يتفرغ من العنب كما يلي: عن كل كيلو ــــــــــــــ عنب ق.ل.س . 0،74 عصير العنب ٍ 1،48 زبيب ٍ 2،22 دبس العنب ٍ 2،96
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون
نصوص ذات صلة