Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3295 21/10/1938

تنظيم المحاكم المذهبية الدرزية

مرسوم رقم 3295 تاريخ 21/10/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3621 تاريخ 27/10/1938. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3295
التاريخ
21/10/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3621, 27/10/1938, ص. 3188
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3295 تاريخ 21/10/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القضاة والمساعدين القضائيين الموظفين في المحاكم المذهبية الدرزية يعاملون كالقضاة والمساعدين القضائيين في كل ما يتعلق بالاختيار والترقية والتأديب . ويجب على المحاكم المذهبية الدرزية من الان فصاعدا ان تطبق القوانين والانظمة التي تجري بمقتضاها اصول المحاكمات الشرعية

المادة 2

مادة 2: سيصدر مرسوم يعين به التصنيف والرواتب المختصة بالقضاة والمساعدين في المحاكم المذكورة وذلك ضمن الملاك العام المختص بالمحاكم الشرعية

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك/

بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938