المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3294 المؤرخ في 21 ت 1 سنة 1938 فتحت مدارس رسمية للبنين في القرى التالية: مشتى حسن - بسكنتا - تمنين التحتا فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية جويا التابعة لمحافظة لبنان الجنوبي
مرسوم رقم 3294 21/10/1938
مرسوم رقم 3294 تاريخ 21/10/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3622 تاريخ 31/10/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3294 المؤرخ في 21 ت 1 سنة 1938 فتحت مدارس رسمية للبنين في القرى التالية: مشتى حسن - بسكنتا - تمنين التحتا فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية جويا التابعة لمحافظة لبنان الجنوبي
نصوص ذات صلة