المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3320 المؤرخ في 25 ت 2 سنة 1938 كلف محافظ جبل لبنان القيام باعمال بلدية العبادية والادارية اللازمة لصيانة مصالحها الى حين تشكيل بلدية جديدة
مرسوم رقم 3320 25/10/1938
مرسوم رقم 3320 تاريخ 25/10/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3623 تاريخ 03/11/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3320 المؤرخ في 25 ت 2 سنة 1938 كلف محافظ جبل لبنان القيام باعمال بلدية العبادية والادارية اللازمة لصيانة مصالحها الى حين تشكيل بلدية جديدة
نصوص ذات صلة