Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3320 25/10/1938

تكليف محافظ جبل لبنان القيام باعمال بلدية العبادية الادارية

مرسوم رقم 3320 تاريخ 25/10/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3623 تاريخ 03/11/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3320
التاريخ
25/10/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3623, 03/11/1938, ص. 3214
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3320 تاريخ 25/10/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3320 المؤرخ في 25 ت 2 سنة 1938 كلف محافظ جبل لبنان القيام باعمال بلدية العبادية والادارية اللازمة لصيانة مصالحها الى حين تشكيل بلدية جديدة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938