المادة 1
مادة 1: صدقت الخريطة العامة الموضوعة لمدينة بيروت لاجل اشغال التنظيم والتوسيع والتجميل المدني والمصدقة بقرار المجلس البلدي رقم 2 الصادر في 13 ايلول سنة 933 والملحقة بهذا المرسوم (1)
مرسوم رقم 3890 24/02/1939
مرسوم رقم 3890 تاريخ 24/02/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3658 تاريخ 06/03/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت الخريطة العامة الموضوعة لمدينة بيروت لاجل اشغال التنظيم والتوسيع والتجميل المدني والمصدقة بقرار المجلس البلدي رقم 2 الصادر في 13 ايلول سنة 933 والملحقة بهذا المرسوم (1)
مادة 2: ان الاراضي المقسمة خلافا لاحكام المادة 16 من قانون المباني الصادر في 24 تشرين الاول سنة 1298 وبدون موافقة سابقة من البلدية, لا تتخذ حجة على البلدية ولا يجوز قيدها على الاطلاق ولا ذكرها في السجلات العقارية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 شباط سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا
نصوص ذات صلة