المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3916 المؤرخ في 6 اذار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بشعله كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 3916 06/03/1939
مرسوم رقم 3916 تاريخ 06/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3660 تاريخ 13/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3916 المؤرخ في 6 اذار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بشعله كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة