Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3916 06/03/1939

منح صلاحية مجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 3916 تاريخ 06/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3660 تاريخ 13/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3916
التاريخ
06/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3660, 13/03/1939, ص. 3738
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3916 تاريخ 06/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3916 المؤرخ في 6 اذار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بشعله كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939