Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3849 22/02/1939

يقضي بالشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع وعين الحصى الكائن في بلدة حمانا

مرسوم رقم 3849 تاريخ 22/02/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3656 تاريخ 27/02/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3849
التاريخ
22/02/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3656, 27/02/1939, ص. 3678
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3849 تاريخ 22/02/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3849 المؤرخ في 22 شباط سنة 1939 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع وعين الحصى, الكائن في بلدة حمانا وتجري هذه المعاملات وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في 26 ايار 926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المبحوث عنها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939