Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3919 06/03/1939

الغاء المرسوم رقم 2775 الصادر في 5-8-1938 (انشاء طرقات وتوسيع طرقات اخرى)

مرسوم رقم 3919 تاريخ 06/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3661 تاريخ 16/03/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3919
التاريخ
06/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3661, 16/03/1939, ص. 3756
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3919 تاريخ 06/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: للاسباب المتقدم ذكرها ألغي المرسوم عدد 2775 تاريخ 5 آب سنة 1938

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 اذار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرايل خباز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939