المادة 1
مادة 1: للاسباب المتقدم ذكرها ألغي المرسوم عدد 2775 تاريخ 5 آب سنة 1938
مرسوم رقم 3919 06/03/1939
مرسوم رقم 3919 تاريخ 06/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3661 تاريخ 16/03/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: للاسباب المتقدم ذكرها ألغي المرسوم عدد 2775 تاريخ 5 آب سنة 1938
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 6 اذار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرايل خباز
نصوص ذات صلة