Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3902 02/03/1939

يختص بشمول صلاحية القاضي العقاري الثاني في بعلبك لعدة مناطق عقارية

مرسوم رقم 3902 تاريخ 02/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3659 تاريخ 09/03/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3902
التاريخ
02/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3659, 09/03/1939, ص. 3717-3718
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3902 تاريخ 02/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري الثاني في بعلبك المناطق العقارية الآتي بيانها قضاء بعلبك شمسطار - القسم الجبلي طاريا - القسم الجبلي الحدث - القسم الجبلي شليفا - القسم الجبلي بوداي - القسم الجبلي دير الاحمر - القسم الجبلي سلوقيه جبعة وادي العس نيحا دار الواسعة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 اذار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939