المادة 1
مادة 1: صدقت التعديلات التي أدخلت على لائحة شروط مصرف سوريا ولبنان الكبير بموجب قرارات جمعية المساهمين العمومية المتخذة بجلستها المعقودة بتاريخ 23 ايار سنة 1939
مرسوم رقم 4302 24/05/1939
مرسوم رقم 4302 تاريخ 24/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3682 تاريخ 29/05/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت التعديلات التي أدخلت على لائحة شروط مصرف سوريا ولبنان الكبير بموجب قرارات جمعية المساهمين العمومية المتخذة بجلستها المعقودة بتاريخ 23 ايار سنة 1939
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة