Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4302 24/05/1939

تصديق التعديلات التي ادخلت على لائحة شروط مصرف سوريا ولبنان الكبير

مرسوم رقم 4302 تاريخ 24/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3682 تاريخ 29/05/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4302
التاريخ
24/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3682, 29/05/1939, ص. 4293
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4302 تاريخ 24/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التعديلات التي أدخلت على لائحة شروط مصرف سوريا ولبنان الكبير بموجب قرارات جمعية المساهمين العمومية المتخذة بجلستها المعقودة بتاريخ 23 ايار سنة 1939

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939