Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4326 26/05/1939

اقفال مدرسة رسمية للصبيان في كفرحيم (الشوف )

مرسوم رقم 4326 تاريخ 26/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3685 تاريخ 08/06/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4326
التاريخ
26/05/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3685, 08/06/1939, ص. 4356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4326 تاريخ 26/05/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4326 المؤرخ في 26 ايار سنة 1939 اقفلت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في قرية كفرحيم التابعة قضاء الشوف .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939