المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4326 المؤرخ في 26 ايار سنة 1939 اقفلت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في قرية كفرحيم التابعة قضاء الشوف .
مرسوم رقم 4326 26/05/1939
مرسوم رقم 4326 تاريخ 26/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3685 تاريخ 08/06/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 4326 المؤرخ في 26 ايار سنة 1939 اقفلت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في قرية كفرحيم التابعة قضاء الشوف .
نصوص ذات صلة