المادة 1
مادة 1: تعتبر جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ملوثة بحشرة الدبور.
مرسوم رقم 4325 26/05/1939
مرسوم رقم 4325 تاريخ 26/05/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3683 تاريخ 01/06/1939. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر جميع اراضي الجمهورية اللبنانية ملوثة بحشرة الدبور.
مادة 2: خصصت مكافأة قدرها غرش لبناني واحد لكل من يلتقط دبورا ويسلمه الى لجان المكافحة التي ستعينها وزارة الزراعة.
مادة 3: تعين وزارة الزراعة بقرار خاص موعد افتتاح لمكافحة في كل منطقة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر
نصوص ذات صلة