Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12433 24/04/1969

تنظيم دائرة صيانة الاتصالات في ملاك البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة- للبرق والهاتف )

مرسوم رقم 12433 تاريخ 24/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/05/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12433
التاريخ
24/04/1969
الجريدة الرسمية
العدد 38, 12/05/1969, ص. 609-610
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12433 تاريخ 24/04/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف دائرة صيانة الاتصالات في مصلحة الاتصالات في المديرية العامة للبرق والهاتف في وزارة البريد والبرق والهاتف من الوحدتين الفنيتين التاليتين: أ - رئاسة اشغال تحليل الاعمال والبرامج ب - رئاسة اشغال تنفيذ الصيانة.

المادة 2

مادة 2: يجري تعديل توزيع الوظائف الدائمة في الفئة الرابعة في المديرية العامة للبرق والهاتف بعد صدور هذا المرسوم, بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف وفقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 8376 تاريخ 30/12/1961.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2928 تاريخ 26/12/68 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969