Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12412 24/04/1969

تحديد الشروط العلمية الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية والتقنية الخاصة

مرسوم رقم 12412 تاريخ 24/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/05/1969. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12412
التاريخ
24/04/1969
الجريدة الرسمية
العدد 38, 12/05/1969, ص. 600-602
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 15176 تاريخ 31/08/1970
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15176 تاريخ 31/08/1970 (the text)
مرسوم رقم 13613 تاريخ 24/01/1970 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12412 تاريخ 24/04/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم, الشروط العلمية الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية والتقنية الخاصة التي عنتها المادة الاولى من القانون رقم 62/64 الصادر بتاريخ 30/12/1964

المادة 2

مادة 2: لا تسري احكام هذا المرسوم على مديري المدارس المهنية والتقنية الخاصة التي حصلت بتاريخ سابق على رخصة الانشاء واجازة الاستثمار, ما لم تصبح هذه الرخصة والاجازة موضوع تعديل وفقا لاحكام المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969