Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12426 24/04/1969

تأليف لجنة استشارية لشؤون البترول

مرسوم رقم 12426 تاريخ 24/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/05/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12426
التاريخ
24/04/1969
الجريدة الرسمية
العدد 38, 12/05/1969, ص. 607
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12426 تاريخ 24/04/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة من السادة: وزير الاقتصاد الوطني: رئيسا الاستاذ جوزف نجار | الدكتور سعيد حماده | الدكتور خليل سالم | الدكتور زهير مكداشي | اعضاء الاستاذ الياس سابا | الاستاذ محمد عطا الله | المهندس ابراهيم ابو خاطر | محي الدين عدره, رئيس مصلحة شؤون النفط في وزارة الاقتصاد الوطني عضو ومقررا مهمتها مفاوضة شركات البترول العاملة في لبنان فيما يتعلق بالاتفاقات المعقودة بين الحكومة اللبنانية وبينها, ووضع الدراسات اللازمة, واقتراح الحلول الملائمة للقضايا المتعلقة بالبترول ومشتقاته من حيث انتاجه ونقله وتكريره وتوزيعه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969