المادة 1
مادة 1: يعطى طلاب داري المعليمن والمعلمات للتربية الرياضية منحة اعاشة عن اثني عشر شهرا من كل سنة دراسية.
مرسوم رقم 12410 24/04/1969
مرسوم رقم 12410 تاريخ 24/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/05/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى طلاب داري المعليمن والمعلمات للتربية الرياضية منحة اعاشة عن اثني عشر شهرا من كل سنة دراسية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة