Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9439 16/09/1952

تحديد ملاك الضباط في فيلق الدرك

مرسوم رقم 9439 تاريخ 16/09/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9439
التاريخ
16/09/1952
الجريدة الرسمية
العدد 39, 24/09/1952, ص. 833-834
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9439 تاريخ 16/09/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك الضباط في فيلق الدرك كما يأتي: عدد ـــــ عقيد 6 مقدم 12 نقيب 17 ملازم اول 20 ملازم 23 ـــــــ المجموع 78

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايلول سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: موسى مبارك وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952