Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10167 07/09/1955

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع في عكار

مرسوم رقم 10167 تاريخ 07/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 14/09/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10167
التاريخ
07/09/1955
الجريدة الرسمية
العدد 37, 14/09/1955, ص. 921
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10167 تاريخ 07/09/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 10167 الصادر بتاريخ 7 ايلول سنة 1955, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه: ينابيع عودين (في عندقيت - عكار) نبع الجوز (في القبيات عكار) نبع الزاير (في شان-- عكار) محافظة لبنان الشمالي. تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955