Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10168 07/09/1955

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع عكار

مرسوم رقم 10168 تاريخ 07/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 14/09/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10168
التاريخ
07/09/1955
الجريدة الرسمية
العدد 37, 14/09/1955, ص. 921
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10168 تاريخ 07/09/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 10168 الصادر بتاريخ 7 ايلول سنة 1955, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه: ينابيع عودين (في عندقيت - عكار) نبع الجوز (في القبيات عكار) نبع الزاير (في شان-- عكار) محافظة لبنان الشمالي. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955