المادة 1
اولا: مجموع المياه النابعة من ارض السيد محمود حمد المصري لاولاد علي محمد المصري وهم جميل وعليا وهنا. ينتفع السيدان الدكتور نعوم الرامي ومحمود حمد المصري من حق استعمال المياه المذكورة لري اراضيهما وذلك في ابان الفيضان في فصل الربيع.
مرسوم رقم 32 26/10/1939
مرسوم رقم 32 تاريخ 26/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3729 تاريخ 09/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
اولا: مجموع المياه النابعة من ارض السيد محمود حمد المصري لاولاد علي محمد المصري وهم جميل وعليا وهنا. ينتفع السيدان الدكتور نعوم الرامي ومحمود حمد المصري من حق استعمال المياه المذكورة لري اراضيهما وذلك في ابان الفيضان في فصل الربيع.
ثانيا: تقسم المياه النابعة في ارض السيدين ابي جوده مناصفة بين السادة نجيب نعوم ابي جوده ونجيب ابي راضي ابي جوده من جهة واولاد علي محمد المصري من جهة اخرى ويستثني متران مكعبان من هذه المياه يبقيان في محلهما تحت تصرف المنتفعين للاستقاء ولسقاية المواشي وعلى الخصوص مواشي بلدية فالوغا ولري الاراضي.
نصوص ذات صلة