Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 32 26/10/1939

تحديد الحقوق المكتسبة والمعترف بها على مياه نبعي النحلية

مرسوم رقم 32 تاريخ 26/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3729 تاريخ 09/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
32
التاريخ
26/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3729, 09/11/1939, ص. 5269
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 32 تاريخ 26/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اولا: مجموع المياه النابعة من ارض السيد محمود حمد المصري لاولاد علي محمد المصري وهم جميل وعليا وهنا. ينتفع السيدان الدكتور نعوم الرامي ومحمود حمد المصري من حق استعمال المياه المذكورة لري اراضيهما وذلك في ابان الفيضان في فصل الربيع.

المادة 2

ثانيا: تقسم المياه النابعة في ارض السيدين ابي جوده مناصفة بين السادة نجيب نعوم ابي جوده ونجيب ابي راضي ابي جوده من جهة واولاد علي محمد المصري من جهة اخرى ويستثني متران مكعبان من هذه المياه يبقيان في محلهما تحت تصرف المنتفعين للاستقاء ولسقاية المواشي وعلى الخصوص مواشي بلدية فالوغا ولري الاراضي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939