Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 40 28/10/1939

منع تعاطي اللعبة "بالبوكر المكشوف او البوكر الاميركاني"

مرسوم رقم 40 تاريخ 28/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3728 تاريخ 06/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
40
التاريخ
28/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3728, 06/11/1939, ص. 5236
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 40 تاريخ 28/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان البوكر المكشوف المعروف "بالبوكر الاميركاني" لا يدخل في فئة الالعاب التي يمكن تعاطيها في اراضي الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: على امين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 28 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939