المادة 1
مادة 1: ان البوكر المكشوف المعروف "بالبوكر الاميركاني" لا يدخل في فئة الالعاب التي يمكن تعاطيها في اراضي الجمهورية اللبنانية.
مرسوم رقم 40 28/10/1939
مرسوم رقم 40 تاريخ 28/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3728 تاريخ 06/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة