Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 90 24/11/1939

حصر دائرة القضايا بمحام واحد

مرسوم رقم 90 تاريخ 24/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3735 تاريخ 30/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
90
التاريخ
24/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3735, 30/11/1939, ص. 5470
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 90 تاريخ 24/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تناط دائرة القضايا بمحام واحد يلحق بمديرية المالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939