المادة 1
مادة 1: تناط دائرة القضايا بمحام واحد يلحق بمديرية المالية.
مرسوم رقم 90 24/11/1939
مرسوم رقم 90 تاريخ 24/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3735 تاريخ 30/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة