Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 93 25/11/1939

الشروع بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين السواقي النابعة في عينطورة المتن

مرسوم رقم 93 تاريخ 25/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3735 تاريخ 30/11/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
93
التاريخ
25/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3735, 30/11/1939, ص. 5474
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 93 تاريخ 25/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 93 المؤرخ في 25 ت 2 سنة 1939 يشرع بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين السواقي النابعة في عينطورة المتن بمحلة السواقي. تجري المعاملات المذكورة في الفقرة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من هذه المياه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939