المادة 1
مادة 1: يكمل الجدول المدون في المادة الثانية من المرسوم عدد 167 المؤرخ في 17 حزيران سنة 1939 كما يلي: مدير صنف ممتاز 260 ل.ل
مرسوم رقم 88 24/11/1939
مرسوم رقم 88 تاريخ 24/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3735 تاريخ 30/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة