Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 69 21/11/1939

يقضي بالشروع بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نابعة في بلدة الجديدة (قضاء المتن)

مرسوم رقم 69 تاريخ 21/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3734 تاريخ 27/11/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
69
التاريخ
21/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3734, 27/11/1939, ص. 5438
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 69 تاريخ 21/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 69 المؤرخ في 21 ت 2 سنة 1939 يشرع بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في قطعة الارض رقم 24 الكائنة في بلدة الجديدة (قضاء المتن) خاصة السيد ميلاد رزق الله. تجري المعاملات المذكورة في ما تقدم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المنوه عنه اعلاه وفي المنطقة المنتفعة من هذه المياه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939