المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم عدد 3288 المؤرخ في 21 تشرين الاول سنة 1938
مرسوم رقم 91 24/11/1939
مرسوم رقم 91 تاريخ 24/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3735 تاريخ 30/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة