Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14414 24/02/1949

الغاء المرسوم رقم 158- E.B تاريخ 18-12-1939 المختص بزيادة المهلة الممنوحة لمصدري الترابة

مرسوم رقم 14414 تاريخ 24/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14414
التاريخ
24/02/1949
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1949, ص. 141
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14414 تاريخ 24/02/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 158/E.B. تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 الذي رفع الى ثلاثة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة عشرين من المرسوم رقم- 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت في 24 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949