المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 158/E.B. تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 الذي رفع الى ثلاثة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة عشرين من المرسوم رقم- 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938
مرسوم رقم 14414 24/02/1949
مرسوم رقم 14414 تاريخ 24/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 158/E.B. تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 الذي رفع الى ثلاثة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة عشرين من المرسوم رقم- 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثما تدعو الحاجة
بيروت في 24 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة