المادة 1
بناء على المرسوم رقم 193 المؤرخ في 3 كانون ثاني سنة 1940 دغمت محكمتي صيدا وصور العقاريتين وجعلتا محكمة عقارية واحدة يكون مركزها في صيدا
مرسوم رقم 193 03/01/1940
مرسوم رقم 193 تاريخ 03/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3746 تاريخ 08/01/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 193 المؤرخ في 3 كانون ثاني سنة 1940 دغمت محكمتي صيدا وصور العقاريتين وجعلتا محكمة عقارية واحدة يكون مركزها في صيدا
نصوص ذات صلة