Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 193 03/01/1940

بدغم محكمتي صيدا وصور العقاريتين وجعلهما محكمة عقارية واحدة

مرسوم رقم 193 تاريخ 03/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3746 تاريخ 08/01/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
193
التاريخ
03/01/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3746, 08/01/1940, ص. 5753
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 193 تاريخ 03/01/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 193 المؤرخ في 3 كانون ثاني سنة 1940 دغمت محكمتي صيدا وصور العقاريتين وجعلتا محكمة عقارية واحدة يكون مركزها في صيدا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940