Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 206 10/01/1940

فتح مدرسة رسمية للبنات

مرسوم رقم 206 تاريخ 10/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3752 تاريخ 29/01/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
206
التاريخ
10/01/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3752, 29/01/1940, ص. 5884
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 206 تاريخ 10/01/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 206 المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1940 فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية القبيات التابعة لقضاء عكار (لبنان الشمالي)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940