المادة 1
بناء على المرسوم 206 المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1940 فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية القبيات التابعة لقضاء عكار (لبنان الشمالي)
مرسوم رقم 206 10/01/1940
مرسوم رقم 206 تاريخ 10/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3752 تاريخ 29/01/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 206 المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1940 فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية القبيات التابعة لقضاء عكار (لبنان الشمالي)
نصوص ذات صلة