Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 321 02/04/1940

احالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 321 تاريخ 02/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3771 تاريخ 06/04/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
321
التاريخ
02/04/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3771, 06/04/1940, ص. 6343
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 321 تاريخ 02/04/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط المدعوان عبدو ميخايل بطرس وبربر قضيب ورفاقهما سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في العاقوره في ليل 7-8 اذار وعلى كل حال في اراضي الجمهورية اللبنانية ومنذ مدة لم يمر عليها الزمن اقدموا قصدا على قتل المدعو نجيب نصرالله وحاولوا قتل رجال درك مخفر العاقورة اثناء قيامهم بوظيفتهم

المادة 2

مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 2 نيسان سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940