Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 29/03/1940

تصحيح النص العربي من المرسوم عدد 2152 المؤرخ في ا نيسان سنة 1938

مرسوم تاريخ 29/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3771 تاريخ 06/04/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
29/03/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3771, 06/04/1940, ص. 6345
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 29/03/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من: المادة التاسعة والعشرون: - سيمنتو مصنوع في غير لبنان مصادرة البضاعة مع غرامة ومستورد بدون تصريح استيراد من 50 الى 100 ل.ل.س وينقل بدون رخصة نقل قانونية (ومن 100 الى 200 ل.ل.س (المواد 11 و15 و17) اذا تكررت المخالفة) عن كل خمسين كيلو من السيمنتو يوضع: المادة التاسعة والعشرون: - سيمنتو مصنوع في غير لبنان مصادرة البضاعة مع غرامة ومستورد بدون تصريح استيراد من 50 الى 100 ق.ل (ومن ومنقول بدون رخصة نقل قانونية 100 الى 200 ق.ل اذا (المواد 11 و15 و17) تكررت المخالفة) عن كل خمسين كيلو من السيمنتو

بيروت في 29 اذار سنة 1940 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940