Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 346 15/04/1940

بزيادة كمية مياه الشرب في مدينة صيدا

مرسوم رقم 346 تاريخ 15/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3774 تاريخ 17/04/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
346
التاريخ
15/04/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3774, 17/04/1940, ص. 6403-6404
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 346 تاريخ 15/04/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان كمية المياه المحددة في المادة الاولى من دفتر شروط شركة مياه صيدا المذكور اعلاه تزاد من 2500 متر مكعب الى 4 آلاف متر مكعب يوميا

المادة 2

مادة 2: يرخص لشركة مياه صيدا المغفلة ان تعقد اشتراكا لكافة الاستعمالات ولمدة الامتياز لغاية 1500 متر مكعب يوميا

المادة 3

مادة 3: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 15 نيسان سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940