Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 353 18/04/1940

تعيين القرى التي اجيزت فيها زراعة التبغ المعد للتصدير لموسم سنة 1939-1940

مرسوم رقم 353 تاريخ 18/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3775 تاريخ 20/04/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
353
التاريخ
18/04/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3775, 20/04/1940, ص. 6417-6421
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 353 تاريخ 18/04/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيزت زراعة التبغ المعد للتصدير لموسم 1940 - 1939 في القرى الواردة في الجدول المربوط بهذا المرسوم, وذلك ضمن حدود مساحة اجمالية قدرها 3093600 متر مربع

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 18 نيسان سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940