المادة 1
مادة 1: اجيزت زراعة التبغ المعد للتصدير لموسم 1940 - 1939 في القرى الواردة في الجدول المربوط بهذا المرسوم, وذلك ضمن حدود مساحة اجمالية قدرها 3093600 متر مربع
مرسوم رقم 353 18/04/1940
مرسوم رقم 353 تاريخ 18/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3775 تاريخ 20/04/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيزت زراعة التبغ المعد للتصدير لموسم 1940 - 1939 في القرى الواردة في الجدول المربوط بهذا المرسوم, وذلك ضمن حدود مساحة اجمالية قدرها 3093600 متر مربع
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 18 نيسان سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم
نصوص ذات صلة