Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 356 18/04/1940

الغاء المادة الاولى من المرسوم رقم 2925 المتعلق بتطبيق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلديات الشوير وبكفيا وبرمانا وبيت مري

مرسوم رقم 356 تاريخ 18/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3776 تاريخ 24/04/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
356
التاريخ
18/04/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3776, 24/04/1940, ص. 6439
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 356 تاريخ 18/04/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 356 الصادر في 18 نيسان سنة 1940 الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 2925 تاريخ 22 آب سنة 1938 القاضي بتكليف مراقبي البلدية شبلي نجار ويوسف ملحم تطبيق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلديات الشوير وبكفيا وبرمانا وبيت مري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940