Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 43 20/05/1940

فصل قرية عن قضاء عاليه والحاقها بقضاء بعبدا

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 20/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3787 تاريخ 01/06/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
43
التاريخ
20/05/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3787, 01/06/1940, ص. 6629
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 20/05/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل قرية "بسابا ووادي الدلاب " عن قضاء عاليه وتلحق بقضاء بعبدا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 ايار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940