المادة 1
مادة 1: تفصل قرية "بسابا ووادي الدلاب " عن قضاء عاليه وتلحق بقضاء بعبدا
مرسوم إشتراعى رقم 43 20/05/1940
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 20/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3787 تاريخ 01/06/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة