Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 47 31/05/1940

ايقاف تنفيذ احكام المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3/2/1930 المتعلق بالعطلة القضائية

مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 31/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3791 تاريخ 15/06/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
47
التاريخ
31/05/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3791, 15/06/1940, ص. 6706
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 31/05/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف تنفيذ احكام المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 والمعدل بموجب قانون 7 ايار سنة 1936 طلية مدة الحرب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 31 ايار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 295/R 40 بيروت في 10 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940