المادة 1
مادة 1: الغي القانون الصادر في 27 ايار سنة 1939 المتعلق بشروط التجنس بالجنسية اللبنانية
مرسوم إشتراعى رقم 48 31/05/1940
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 31/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3790 تاريخ 12/06/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي القانون الصادر في 27 ايار سنة 1939 المتعلق بشروط التجنس بالجنسية اللبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 31 ايار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 389/ R 40 بيروت في 6 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة