المادة 1
مادة 1: تفصل قرية بسابا ووادي الدلاب عن محكمة عاليه الصلحية وتلحق بمحكمة بعبدا الصلحية
مرسوم إشتراعى رقم 54 21/06/1940
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 21/06/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3797 تاريخ 06/07/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على قراري المفوض السامي عدد 246 ل.ر و248 ل.ر المؤرخين
في 21 ايلول سنة 1939
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة
1930 والجدول الملحق به
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34/LR المؤرخ في 27 ايار
سنة 1940
وبناء على اقتراح امين سر الدولة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تفصل قرية بسابا ووادي الدلاب عن محكمة عاليه الصلحية وتلحق بمحكمة بعبدا الصلحية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 21 حزيران سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 332/R 40 بيروت في 29 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة