Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 565 17/09/1940

منح مدير الداخلية صلاحيات رئيس الدولة فيما خص الاستملاك

مرسوم رقم 565 تاريخ 17/09/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3819 تاريخ 21/09/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
565
التاريخ
17/09/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3819, 21/09/1940, ص. 7211
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 565 تاريخ 17/09/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: منح مدير الداخلية الصلاحية المعطاة لرئيس الدولة بموجب احكام المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 المؤرخ في 13 تشرين الاول سنة 1932 المتعلق بالاستملاك للمنفعة العامة وذلك فيما اختص بتصديق خرائط تقويم الشوارع ضمن حدود منطقة بلديتي طرابلس والمينا

المادة 2

مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 17 ايلول سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940