المادة 1
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو حنا دميان بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 19 آب سنة 1940 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مرسوم رقم 597 09/10/1940
مرسوم رقم 597 تاريخ 09/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3826 تاريخ 16/10/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو حنا دميان بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 19 آب سنة 1940 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعوا الحاجة
بيروت في 9 تشرين اول سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم
نصوص ذات صلة