Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 597 09/10/1940

ابدال عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو حنادميان بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

مرسوم رقم 597 تاريخ 09/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3826 تاريخ 16/10/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
597
التاريخ
09/10/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3826, 16/10/1940, ص. 7315
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 597 تاريخ 09/10/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو حنا دميان بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 19 آب سنة 1940 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعوا الحاجة

بيروت في 9 تشرين اول سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940