المادة 1
بناء على المرسوم 551 الصادر في 2 ايلول سنة 1940 يشرع في تحديد الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين قرية انفه والجهة الجنوبية من مصب نهر البحصاص
مرسوم رقم 551 02/09/1940
مرسوم رقم 551 تاريخ 02/09/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3817 تاريخ 14/09/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 551 الصادر في 2 ايلول سنة 1940 يشرع في تحديد الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين قرية انفه والجهة الجنوبية من مصب نهر البحصاص
نصوص ذات صلة