Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 551 02/09/1940

بشأن الشروع في تحديد املاك عمومية بحرية بين قرية انفه ومصب نهر البحصاص

مرسوم رقم 551 تاريخ 02/09/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3817 تاريخ 14/09/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
551
التاريخ
02/09/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3817, 14/09/1940, ص. 7185
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 551 تاريخ 02/09/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 551 الصادر في 2 ايلول سنة 1940 يشرع في تحديد الاملاك العمومية البحرية الواقعة بين قرية انفه والجهة الجنوبية من مصب نهر البحصاص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940