Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 615 15/10/1940

تعديل المرسوم رقم 447 تاريخ 11-5-1940 المتعلق بحق الموظفين بأن يكونوا خبراء

مرسوم رقم 615 تاريخ 15/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3827 تاريخ 19/10/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
615
التاريخ
15/10/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3827, 19/10/1940, ص. 7334
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 615 تاريخ 15/10/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت مادة 2 من المرسوم رقم 447 الصادر بتاريخ 11 ايار سنة 1936 وابدلت بها الاحكام التالية: "على انه يجوز للموظف بصفة استثنائية عندما يكون موضوع الخبرة او التحكيم مستلزما معارف فنية داخلة في حيز اشغاله, ان يقوم بمهمة الحكم او الخبير بعد حصوله على ترخيص من امين سر الدولة ويعطى هذا الترخيص للموظف بصفة خاصة لعمل معين او بصفة عامة لفئة معينة من الاشغال

المادة 2

مادة 2: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940