Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 690 18/10/1940

يجعل حمل تذكرة الهوية اجباريا

مرسوم رقم 690 تاريخ 18/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3836 تاريخ 20/11/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
690
التاريخ
18/10/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3836, 20/11/1940, ص. 7486
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 690 تاريخ 18/10/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 690 الصادر في 18 تشرين ثاني سنة 1940 اكملت على الوجه التالي المادة 18 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1931 المتضمن تأليف لجان لاحصاء سكان الجمهورية اللبنانية والمهاجرين وتحديد صلاحيات المأمورين واللجان: "ان حمل تذكرة الهوية هو اجباري لكل لبناني ينتقل خارج محل سكنه"

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940