Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 627 23/10/1940

افتتاح معاملات تحديد املاك عمومية مكونة من نبع الغويب في بلدة شارون

مرسوم رقم 627 تاريخ 23/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3830 تاريخ 30/10/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
627
التاريخ
23/10/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3830, 30/10/1940, ص. 7383
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 627 تاريخ 23/10/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 627 الصادر في 23 تشرين الاول سنة 1940 تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع الغويب الكائن في بلدة شارون يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S المشار اليه سابقا, الفصل الثاني المواد 3 - 13

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940