Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 620 21/10/1940

بدغم محكمتي لبنان الشمالي العقاريتين ببعضهما

مرسوم رقم 620 تاريخ 21/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3830 تاريخ 30/10/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
620
التاريخ
21/10/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3830, 30/10/1940, ص. 7381-7382
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 620 تاريخ 21/10/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 620 الصادر في 21 تشرين الاول سنة 1940 تدغم محكمتا لبنان الشمالي العقاريتين ببعضهما وتشكلان محكمة واحدت ان مركز المحكمة العقارية الجديدة الموحدة بلدة اميون على ان هذه المحكمة تبقى في زغرتا لغاية فض الخلافات العائدة لهذا القضاء ويستوفي قاضي ومساعدي وحاجب هذه المحكمة مدة اقامتهم في زغرتا التعويضات الشهرية المقطوعة التالية: - للقاضي 25 ل.ل - للمساعدين القضائيين 20 ل.ل - للحاجب 15 ل.ل ان هذه التعويضات لا تستفيد من اي ضم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940