المادة 1
مادة 1: انشئت دائرة للمراقبة العامة للدوائر الادارية
مرسوم رقم 4 10/04/1941
مرسوم رقم 4 تاريخ 10/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3877 تاريخ 12/04/1941. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت دائرة للمراقبة العامة للدوائر الادارية
مادة 2: يعود مرجع دائرة المراقبة العامة مباشرة الى رئيس الحكومة تعمل هذه الدائرة تحت سلطة موظف عال يحمل لقب مراقب عام للدوائر الادارية
مادة 3: لا يجوز ان يتجاوز الخمسة عدد المراقبين ويعين هؤلاء الموظفين بمرسوم ويخضعون لنظام موظفي الدولة.
مادة 4: تكون مهمة دائرة المراقبة العامة تفتيش مراقبة الدوائر العامة تبعا للتفويضات التي تعطى لها من رئيس الحكومة وتكون بمثابة اللجنة الدائمة للمحاسبة يناط بها فحص ومراقبة حسابات الدولة والبلديات وكذلك المحافظات التي تتبع لها. يمكن اسناد مهمات موقوتة لهؤلاء المراقبين.
مادة 5: ان النظام الذي يحدد تنظيم وكيفية عمل دائرة المراقبة العامة يصدر بشكل مرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة